محمد بن أحمد المحلي الشافعي
208
شرح الورقات في أصول الفقه
الأول كأن ( 1 ) يقال في القتل بمثقل ( 2 ) أنه قتل عمد عدوان ( 3 ) ، فيجب به ( 4 ) القصاص ( 5 ) ، كالقتل ( 6 ) بالمحدد ، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص ( 7 ) . والثاني كأن يقال ( 8 ) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير ، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها . ومن شرط الحكم أن يكون مثل ( 9 ) العلة ( 10 ) في النفي والإثبات ( 11 ) ( 12 ) أي تابعاً لها ( 13 )
--> ( 1 ) في " ب " كما . ( 2 ) في " ب ، ج " بالمثقل . ( 3 ) في " ب " عمداً عدواناً . ( 4 ) في " ب " فيه . ( 5 ) وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال : لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل ، انظر المغني 8 / 261 ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 242 ، الحاوي الكبير 12 / 35 ، حاشية ابن عابدين 6 / 527 . ( 6 ) في " ب " فالقتل . ( 7 ) والجواب عن هذا الانتقاض ، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة ، انظر الحاوي الكبير 12 / 23 ، المغني 8 / 285 ، الأنجم الزاهرات ص 235 . ( 8 ) في " ب " يقول . * نهاية 8 / ب من " ج " . ( 9 ) في " ه " مثله . ( 10 ) ليست في " ه " ، وورد في " ب " الحكمة . ( 11 ) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم ( 7 ) من الصفحة السابقة . ( 12 ) ورد في " المطبوعة " ( أي في الوجود والعدم ، فإن وجدت العلة وجد الحكم ) . ( 13 ) في " أ ، ب " تابعها .